مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٥ - ٩- باب حد اللواط
رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم.
١٤- الصدوق روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت فما على المؤتى به قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
١٥- عنه في رواية هشام و حفص بن البختري أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هن أصحاب الرس.
١٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر السعدآبادي عن علي بن معبد عن عبيد اللّه الدهقان عن درست عن عطية أخي أبي المغراء قال ذكرت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المنكوح من الرجال قال ليس يبلي اللّه تعالى بهذا البلاء أحدا و له فيه حاجة.
إن في أدبارهم أرحاما منكوسة و حياء أدبارهم كحياء المرأة و قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا و من شرك فيه من النساء كان عقيما من المولود و العامل بها من الرجل إذا