مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٩ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة اللّه.
٦٠- عنه عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن تركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
٦١- أبو حنيفة المغربي قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): رفع اللّه عن هذه الأمة أربعا، ما لا يستطيعون و ما استكرهوا عليه و ما نسوا و ما جهلوا حتى يعلموا.
٦٢- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ»* قال هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد قلبه على شيء ما كان.
٦٣- عنه عن جعفر بن محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال في قول اللّه عز و جل: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قال هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به و لا حنث عليه إن حلف أن لا يفعله.
٦٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق ثم حنث فليس ذلك بشيء لا تطلق عليه امرأته و لا يعتق عليه عبده و كذلك من حلف بالحج أو الهدي لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن اليمين بغير اللّه و عن الطلاق لغير السنة و عن العتق لغير وجه اللّه و عن الحج لغير اللّه.