مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - ٩- باب حد اللواط
خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال قال و هم المخنثون و اللاتي ينكح بعضهن بعضا و إنما أهلك اللّه قوم لوط حين عمل النساء مثل ما عمل الرجل يأتي بعضهم بعضا.
٥- عنه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه تبارك و تعالى لم يبتل شيعتنا بأربع أن يسألوا الناس في أكفهم و أن يؤتوا في أنفسهم و أن يبتليهم بولاية سوء و أن لا يولد لهم أزرق أخضر.
٦- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حد اللوطي مثل حد الزاني و قال إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد.
٧- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهم السلام) قال أتي عمر برجل و قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي (عليه السلام) ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده.
فقال علي (عليه السلام) أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا و ما هي قال ادعوا بطن من