مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٦- باب المدبر
قال: و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية، ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته و إن هو تركها و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
٥- الصدوق: روى جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المدبر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و رضي المملوك فلا بأس.
٦- عنه روى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته قال نعم أي ذلك شاء فعل.
٧- عنه روى وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه.
٨- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التدبير فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المدبر أ هو من الثلث قال نعم و للموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
١٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك الأولاد منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للذي دبر أمهم