مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٧ - ٧- باب المكاتب
٤٩- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت ما لا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك.
٥٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أ رأيت إن أعتق نصفه أ تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته.
٥١- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) قال أربع من اللّه تعليم و ليس بواجبات قوله: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» فمن شاء كاتب رقيقه و من شاء ترك لم يكاتب و قوله و إذا حللتم فاصطادوا فمن شاء اصطاد إذا حل و من شاء ترك و قوله: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فمن شاء أكل من أضحيته و من شاء لم يأكل و قوله: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» فمن شاء انتشر و من شاء جلس في المسجد.
٥٢- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن مملوك سأل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتب إلا على الغلاء قال ذلك إليه و لا توقيت في الكتابة عليه.
٥٣- عنه أنه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال يعني قوة في أداء المال.
٥٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة و ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و إن كان يسأل الناس فإن اللّه يرزق العباد بعضهم عن بعض.