مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٥ - ٧- باب المكاتب
قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي.
٣٩- عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق و قال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته و ما بقي فلولده.
٤٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل هاتين المسألتين.
٤١- عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.
٤٢- عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرا و يرد على المولى بقية المكاتبة و ورثه ابنه ما بقي.
٤٣- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا.
٤٤- عنه عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على