مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٨ - ٦- باب الشهادة و اليمين
ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا.
قال نعم قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
١١- الصدوق: روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي و لا دعوى له قلت و إن كانت له بينة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
١٢- عنه روى أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له.
١٣- عنه قال أبو بصير: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم البينة و يقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه.
١٤- عنه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) عن جابر بن عبد اللّه قال جاء جبرئيل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.
١٥- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن