مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ٧- باب المكاتب
و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبه قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في قول اللّه عز و جل:
«فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ» قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوكه ألفا من ستة آلاف.
١٠- الصدوق: روى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال:
إن علمتم لهم مالا، قال: قلت: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ»؟ قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا و لا تزيده فوق ما في نفسك فقلت كم قال وضع أبو جعفر (عليه السلام) لمملوك له ألفا من ستة