مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٧- باب المكاتب
مثل ما يضرب.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال ترد و تطيب لهم ما أخذوا منها و قال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم ما لا قال و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه.
٦- عنه عن أبى علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال إن علمتم لهم ما لا و دينا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل كاتب على نفسه