مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
خاف أن يصيبها حراما و أعتق كل مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها فقال إنما حلف على الحرام و لعل اللّه أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
٤٥- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتى يحك أنفه بالحائط و قال لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل اللّه به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط.
٤٦- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير و له حسنة.
٤٧- عنه عن أبان عن زرارة و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة قال ليس بشيء.
٤٨- عنه قال سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة قال لا.
٤٩- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول للّه علي المشي إلى بيته أو يقول للّه عليه أن يحرم بحجة أو يقول للّه علي هدي كذا و كذا إن لم يفعل كذا و كذا.
٥٠- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل غضب فقال علي المشي إلى بيت اللّه فقال إذا لم يقل للّه فليس بشيء.
٥١- عنه عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال و هو محرم بحجة أن يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشيء.