مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٠ - المنابع
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع فقال نعم و يؤكل ثمنه.
٥٢- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل و إن قتلته و ما قتلته الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل يعني يؤكل إذا سمى اللّه حين إرساله و لا بأس بأكله إن نسيت التسمية.
٥٣- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم و إن قتله و أكل منه و لم يرخصا فيما أكل منه الطير.
٥٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: الفهد المعلم كالكلب و يؤكل ما أمسك.
٥٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت، الكردي منها و السلوقي.
٥٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: في الصيد من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل.
٥٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: في الصيد يأخذه الكلب، فيدركه الرجل حيا، قال: كل، لقول اللّه عز و جل: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».
المنابع:
(١) الكافي: ٦/ ٢٠٢، ٢٠٦- ٢٠٨- ٢٠٩، (٢) الفقيه: ٣/ ٣١٦- ٣١٨- ٣٢٦، (٣) التهذيب: ٩/ ٢٢، الى ٣٠- ٨٠، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٦٩- ١٧٠.