مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٧ - المنابع
٤٦- عنه أنه قال (عليه السلام) من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه و أبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه و إن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع و يقضي.
٤٧- عنه أنه (عليه السلام) كان يرى الحكم على الغائب و يترك على حجة إن كانت له حجة فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع إليه من مال الغائب فإن كانت له حجة رد إليه.
٤٨- عنه أنه قال (عليه السلام) إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل اللّه كما قال اللّه عز و جل: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ».
المنابع:
(١) اصل الحناط: ١٠٤، (٢) الكافي: ٦/ ٤٢٢، الى ٤٣٣، (٣) الفقيه: ٣/ ١٨- ٢٨- ١٠٠، الى ١١١، (٤) الخصال: ٤٢٧، (٥) التهذيب: ٦/ ٢٢٥- ٢٣٢- ٢٨٧، الى ٢٩٨- ٣١٠، (٦) أمالي الطوسي: ١/ ٦٢، (٧) مناقب ابن شهرآشوب: ١/ ٤٨٨.
(٨) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٢٤- ٥٣٩- ٥٤٠.