مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٦ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس بشيء.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أ يحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
٤١- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه.
٤٢- عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال فليشتر لهم قال قلت له من يكفيه قال يشتري لهم قال قلت له إن له من يكفيه و الذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم.
٤٣- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما آمن باللّه من و فى لهم بيمين.
٤٤- عنه عن عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم و