مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
١٩- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد و هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و جميل و هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه.
٢١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ترد اليمين على المدعي.
٢٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال أنا أرد اليمين