مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٣ - ١٤- باب الرجل يعتق و عليه دين
فتبسم (عليه السلام) و قال هذه وصية و لا وصية لمملوك قيل فإن كانت قيمته ستمائة و الدين أربعمائة قال كذلك يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة و الورثة ما بقي قيل فإن كان الدين ثلاثمائة و قيمة العبد ستمائة قال و من هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا واحدا و لم تعرفوا السنة إذا اعتدل مال الورثة و الغرماء أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصية و لم يتهم الرجل على وصيته فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء و مائتين للورثة و قد ملك سدسه ثم يخرج حرا.
١٠- عنه أنه (عليه السلام) قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت و ليس له مال غيرهم و لم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه قال (عليه السلام) يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) فإن سماهم فقال أعتقوا عني فلانا و فلانا نظر في ثلثه و في أثمانهم ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا
فإن خرج الثلث على الرءوس عتقوا و إن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه و كان الباقون ميراثا و إنما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق الأول فالأول اللفظ لأبي جعفر و توقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد بن علي (عليهما السلام).
١١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة و أعتقها ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية و قبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز و إن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل و يرجع البائع فيهما.