مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٢ - ١٤- باب الرجل يعتق و عليه دين
يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس.
٦- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
٧- عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
٨- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من أعتق عبدا له عند الموت و عليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد و لم يجز عتقه و إن لم يحط الدين به و عتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين.
٩- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره و عليه دين قال و كم الدين قيل مثل قيمة العبد أو أكثر قال و إن كان مثل قيمته بيع العبد و قضي الدين و إن كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد قيل له هذا يدخل فيه قال للقائل فأدخل أنت فيه ما شئت قال ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة و الدين خمسمائة
قال يباع العبد و يعطى الغرماء خمسمائة و يعطى الورثة مائة قيل أ ليس قد فضل من قيمة العبد مائة و له ثلثها و قد عتق منه بقدر ذلك