مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٠ - ٩- باب الذبح و النحر
مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
١٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
١٧- الصدوق: روى الفضل و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قوما أتوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالوا له إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
١٨- عنه روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه و أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألوه فقال ذكاة وحية و لحمه حلال.
١٩- عنه في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس به إذا سال الدم.
٢٠- عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إن عليا (عليه السلام) كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
٢١- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه.