مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٨- باب شهادة النساء
أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة الرجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة في الرجم.
١٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
٢١- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية