مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٣ - ١٧- باب العارية و الوديعة
مؤتمنان و القول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة فإن اتهم استحلف.
١٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغي أن ينفق منها شيئا و لا أن يستلفه ليرده فإن اضطر إلى ذلك و كان مليا فأخذه فليعجل رده فإنه لا يدري ما بقي من أجله و إن لم يكن مليا فلا ينبغي له و لا يحل له أكل شيء منها إلا بإذن صاحبها و كذلك المضارب.
١٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه و إن استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته و القول في القيامة قول العاقلة مع أيمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.
١٥- عنه أنه (عليه السلام) قال من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه و إن كان العبد مأذونا له في التجارة لم يلزم مولاه شيء إلا أن يكون إذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة و لكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها و لو أقر العبد بالوديعة لم يجز إقراره.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٨٩- ٤٩٠، الى ٤٩٣.