مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٨ - ٧- باب الجارية و المكاتبة
صالح بن سعيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر لاستفسادها.
٨- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرة و يطرح عنها من النصف الباقي و على الذي لم يعتق و نكح عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل.
١٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها