مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٥ - ٢- باب الصقور و الباز
عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصقور و البزاة و عن صيدها فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب تتحرك و قال (عليه السلام) ليست الصقور و البزاة في القرآن.
١١- الصدوق روى المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل الباز و الصقر.
١٢- عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه.
١٣- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا و أكل منه فأكل من فضله فقال ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
١٤- عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صيد البازي و الصقر قال لا تأكل ما قتل البازي و الصقر و لا تأكل ما قتل سباع الطير.
١٥- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في البازي و الصقر و العقاب فقال إن أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان أبي (عليه السلام) يفتي