مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٨- باب شهادة النساء
داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح و في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
١٠- الصدوق سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس و العذرة.
١١- عنه سأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
١٢- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.
١٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد فقال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
١٤- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.
١٦- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت