مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - المنابع
فأقام فيها خمسين أو ستين سنة فقام عليه رجل فادعاها و ثبت الأصل أنها له و قال الذي هي في يديه اشتريتها من قوم انقرضوا و انقرضت البينة و جاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر فقال (عليه السلام) إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه و إلا فهو على أصله.
و إنما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب و الوفاة و الأحباس و ما أشبه ذلك.
٢٨- ابن ابى شيبة حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل بذكره شيئا فى شهادته، فيقول: لا أذكره و لا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر و القسوم قعود فقال: إن هذا سألنى شيئا فى شهادتى كنت لا أذكر له، و إنى قد ذكرته، و إنى أشهد أن ما قالوا حق و أنا أشهد به.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٧٩، الى ٣٨٣، (٢) الفقيه: ٣/ ٥١- ٦٩، الى ٧٢، (٣) التهذيب: ٦/ ٢٤١، ٢٥٨، الى ٢٦٢- ٢٧٥- ٢٨٥، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٠- ٥١٧.