مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - ٢- باب اداء الشهادة
الشهادة و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان فنشهد على هذا.
قال نعم قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه و لم يهبه فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
١٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول حدثني أبي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قضى بشاهد و يمين.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ» قال قبل الشهادة و قوله: «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» قال بعد الشهادة.
٢١- عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها.
٢٢- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي