مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - ١٨- باب النوادر
إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
٢٩- عنه عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به.
٣٠- عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني كيف قضى ابن أبي ليلى قال قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله و اهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل و ما كان من متاع النساء فللمرأة و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسمه بينهما نصفين.
ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل و لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة و كذلك المرأة تكلف البينة و إلا فالمتاع للرجل و رجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته.
ثم ترك هذا القول و رجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) القضاء الأخير و إن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع و نحن يومئذ بمنى.