مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٣ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السلطان يكون و الإكراه من الزوجة و الأب و الأم و ليس ذلك بشيء.
٢٢- عنه روى عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين.
٢٣- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.
٢٥- عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يستحلف العبد إلا على علمه و لا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قول اللّه عز و جل لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم قال اللغو هو قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد على شيء.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سئل عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.