مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٣ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى اللّه عز و جل إلى داود (عليه السلام) أن هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس و تحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى اللّه عز و جل إليه أن احكم بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به.
٥- عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أشهد و لم أر قال فأوحى اللّه عز و جل إليه أن احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بينة.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل و هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه.
٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي