مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.
٩- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يرد اليمين على المدعي.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له و إن كانت عليه بينة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على