مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٨ - ٣- باب الصيد بالحجر و الحبالة
٧- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
٨- عنه عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.
٩- الصدوق: روى أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما أخذت الحبالة و قطعت منه فهو ميتة و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
١٠- عنه روى حماد بن عثمان عن الحلبي و حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل فقال لا.
١١- عنه روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
١٢- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل فقال لا يأكل.
١٣- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره الجلاهق.
١٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه فقال لا.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن