مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا و ما للماء أن يحلل الحرام اتق اللّه عز و جل و لا تشربه.
٥٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ اللّه عز و جل أن أكون آمر بشرب مسكر و اللّه إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.
٥٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال لا.
٥٧- عنه عن سهل بن زياد عن علي بن معبد عن الحسن بن علي عن أبي خداش عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) القدح من النبيذ و القدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.
٥٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا و اللّه و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.
٥٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل