مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
لوجه اللّه تعالى قال فقال الغلام و اللّه إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.
٦٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير و أصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي و كيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا و لا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم.
فقال: و كيف كان يحلون آل محمد (عليهم السلام) المسكر و هم لا يشربون منه قليلا و لا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا و كذا فقال (عليه السلام) صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا و لا كثيرا.
٦١- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لم حرم اللّه الخمر فقال حرمها لفعلها و ما تؤثر من فسادها.
٦٢- عنه عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد اللّه بن وضاح عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [فسألته عن أعلال النساء و قالت] و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك.
فقال لها و ما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أمرني و نهاني فقال يا أبا محمد أ لا تسمع إلى هذه المرأة و هذه المسائل لا و اللّه لا آذن لك في قطرة