مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٠ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
زوجها و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا و يتوبا من ذلك.
و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و في الخدش إذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و قد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام) و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب.
٨٠- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت لفعلت و علي دين فقال أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شيء واجب أفعله؟ فقال لا و لكن من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.
٨١- عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك ٨٢- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه.
٨٣- عنه عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجة و الهدي فقال ما جعل للّه فهو واجب عليه.
٨٤- عنه عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)