مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٠ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال له يا رسول اللّه إني زنيت و عذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ بصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
٢٦- الصدوق: روى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من