مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤١ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما.
ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت له فهو القتل فقال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذات محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد.
٢٧- عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد فقال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
٢٨- عنه روى فضالة عن داود بن أبي يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال ما ذا يا سعد؟
فقال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه بأنه قد فعل فقال إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه بأنه قد فعل لأن اللّه عز و جل قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
٢٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال وجب عليه الرجم فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب الحد حد الزاني.