مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٧ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال ما ذا يا سعد قال سعد:
قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل فقال إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل لأن اللّه تعالى قد جعل لكل شيء حدا و جعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
٦١- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
٦٢- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
٦٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره.
٦٤- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين