مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٨ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة.
٦٥- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة.
٦٦- عنه روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث جلد و نفي سنة من مصره.
٦٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجم حد اللّه الأكبر و الجلد حد اللّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد.
٦٨- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رجم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يجلد و ذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد اللّه (عليه السلام) و قال ما نعرف هذا قال يونس أي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
٦٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود اللّه مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة