مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - ٧- باب المكاتب
٢١- عنه روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في مملوك كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن كان المكاتب أعتق أ فترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه.
٢٢- عنه روى علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق و قال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده.
٢٣- عنه روى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.
٢٤- عنه روى جميل بن دراج عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا.
٢٥- عنه روى عمر صاحب الكرابيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك.