مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٦- باب الشهادة و اليمين
أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
١٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين.
١٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
١٩- عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أجاز رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف إنه حق.
٢٠- عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: حدثني أبي أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قضى بشاهد و يمين.
٢٢- فى البحار عن ابن عيسى عن البزنطي قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تجيزون بشاهد واحد و يمين قال نعم