مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٣ - ١٢- باب ما يرد من الشهود
بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يرد من الشهود قال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت الفاسق و الخائن قال كل هذا يدخل في الظنين.
١٣- عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يرد من الشهود قال فقال الظنين و المتهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال كل ذلك يدخل في الظنين.
١٥- عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن فقال كل هؤلاء يدخل في الظنين.
١٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول لا و اللّه و بلى و اللّه مات و اللّه شاه و قتل و اللّه شاه و ما مات و لا قتل.
١٧- عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
١٨- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا و لا عبد.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي