مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١١ - ٦- باب الصلح
٦- باب الصلح
١- الصدوق روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم و قفيزا منه و هو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك.
٢- عنه في رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين كان معهما در همان فقال أحدهما الدر همان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما.
٣- عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائبا فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا و استوفى الآخر أ يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله.
٤- عنه في رواية الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسي الثمن قال فقلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر