مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٥ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الزنا شر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عز و جل به.
٤٨- عنه روى محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه و يخبره و يسأله أن يجعله في حل و لا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّه عز و جل زانيا خائنا قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا و لا تتكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم.
٤٩- عنه روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة و شهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يحد و لا يرجم و سئل عن محصنة زنت و هي حبلى قال تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم.
٥٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم.
٥١- عنه قال و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا و في حديث آخر عليه الحد.
٥٢- عنه في رواية جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يضرب عنقه أو قال رقبته.