مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ١٨- باب احكام الميتة
فقال: كل هذا ذكي، قال: فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها و يتوضأ منها، فقال: لا بأس به و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن بن رباط قال: و الشعر و الصوف كله ذكي.
١٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
١٤- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به.
١٥- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
١٦- عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه قال حسين و سأله أبي