مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ١٨- باب النوادر
شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت قال القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه و إن كان قد رجع عنه.
قلت له يكون المتاع للمرأة فقال لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به و هو المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
٣٣- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و أقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.
٣٤- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه.
٣٥- عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال أخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
٣٦- عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد