مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ١٨- باب احكام الميتة
عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميت فقال لا بأس به قال حسين و سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه مكانه.
قال: لا بأس و قال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) العظم و الشعر و الصوف و الريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا و قال سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»* قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
١٨- عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) السخلة التي مر بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هي ميتة و قال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
١٩- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كل شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
٢٠- عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لم حرم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال إن اللّه تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما