مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - المنابع
١٣- باب شهادة الاصم و الاخرس
١- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني.
٢- الطوسي عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني.
٣- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته و فهمت و قد أتي إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بجارية أعجمية شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السماء و إليه و إلى الناس أي إنك رسول اللّه إلى الخلق فقال هي مسلمة فعلموها الإسلام و صلّى (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالناس جالسا من علة فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فالإيماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٤٠٠، (٢) التهذيب: ٦/ ٢٥٥، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٠.