مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٨ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
٧١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
٧٢- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود و إن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و أن يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر اللّه أبدا ما بقي.
و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة.
٧٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتل هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له قال يقر به إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفي عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا
٧٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها و يصبح صائما.
٧٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن