مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ٩- باب حد اللواط
اللّه (عليه السلام) قال لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون و اللاتي ينكح بعضهم بعضا و إنما أهلك اللّه قوم لوط حين عمل النساء بمثل عمل الرجال و رأى بعضهم بعضا.
٢٢- عنه أبي قال حدثني سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن حريز قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأذن لها فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حد ما هو فيه قال حد الزانية إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن بقطاع من نار و قنعن بمقانع من نار و سر بلن من نار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة أول من عمل هذا قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال و النساء بالنساء و بقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.
٢٣- عنه حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس لامرأتين أن يبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك و إن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهن حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.
٢٤- عنه أبي قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّه عز و جل ذلك في القرآن قال بلى قال و أين قال هو أصحاب الرس.