مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٨ - ٩- باب حد اللواط
٢٥- الطوسي عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد.
٢٦- عنه روى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا.
قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد و إن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال فقلت له فهو القتل قال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا و قال الحد.
٢٧- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالحد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك.
٢٨- عنه عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اللواط فقال بين الفخذين قال و سألته عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل اللّه على نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٢٩- عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) حد اللوطي مثل حد الزاني و قال إن كان قد أحصن