مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٧ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها.
٦٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر و إن تصدق بكفه أو أطعم نفسه و عياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر اللّه ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّه كفارة.
٦٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن إطعام ستين مسكينا و قال اذهب فتصدق بهذا فقال و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج مني و من عيالي فقال اذهب فكل و أطعم عيالك.
٧٠- عنه عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و الرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الإسلام.