مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
و أرفعه اللحم.
٩١- عنه عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين قال مد من حنطة و حفنة ليكون الحفنة في طحنة و حنطة.
٩٢- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة و حنطة أو ثوب.
٩٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من حرم على نفسه الحلال فليأته فلا شيء عليه و إن حلف أن لا يأتي ما أحل اللّه له فليكفر عن يمينه و ليأته إن شاء و إن حلف ليأتين الحرام فلا يأته و لا حنث عليه.
٩٤- عنه قال (عليه السلام) أنما تكفر من الأيمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة و ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شيء و لا حنث في معصية و لا كفارة و من حلف في معصية فليستغفر اللّه قال و من حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة.
و ذلك مثل أن يحلف أن يصلي تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق فأما إن حلف أن لا يصلي أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك و لا حنث عليه فيه و لا كفارة.
٩٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في قول اللّه عز و جل «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قال هو الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه أو أباه أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو ظلم أو إثم فعليه أن يفعل ما أمر اللّه به و لا حنث عليه إن حلف أن لا يفعله.
٩٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق